مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
486
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين » « 1 » . وهكذا قال في النهاية « 2 » والمراسم « 3 » والسرائر « 4 » والقواعد « 5 » ورسائل المحقّق الكركي « 6 » ، ومجمع الفائدة والبرهان « 7 » . آراء المذاهب الأربعة في مصرف الجزية 1 - مذهب الحنفيّة : في الدرّ المختار : « ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم للإمام ، وإنّما يقبلها إذا وقع عندهم إنّ قتالنا للدين لا الدنيا جوهرة ، وما أخذ منهم بلا حرب ومنه تركة ذمّي وما أخذه عاشر منهم ظهيرية مصالحنا كسدّ ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء والمتعلّمين . . . . والقضاة والعمال ككتبة قضاةٍ وشهود قسمة ورقباء سواحل ورزق المقاتلة وذراريهم » « 8 » . 2 - مذهب المالكيّة : في بداية المجتهد : « وأمّا المسألة السادسة ، وهي في ما ذا تصرف الجزية ؟ فإنّهم اتّفقوا على أنّها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد كالحال في الفيء عند مَن رأى أنّه مصروف إلى اجتهاد المجتهد حتّى لقد رأى كثيرٌ من الناس أنّ اسم الفيء إنّما ينطلق على الجزية في آية الفيء » « 9 » . 3 - مذهب الحنابلة : في الأحكام السلطانية « وفي رواية ابن منصور
--> ( 1 ) المقنعة : 274 . ( 2 ) النهاية : 193 . ( 3 ) المراسم : 143 . ( 4 ) السرائر 1 : 474 . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 114 الطبع الحجري . ( 6 ) الرسائل 1 : 244 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 519 . ( 8 ) حاشية ردّ المحتار على الدُّر المختار 4 : 217 . ( 9 ) بداية المجتهد 1 : 425 .